Règlement d'intérieur

النّظام الدّاخلي للمعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة
 
الفصل 1: المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة مؤسسة تعلیمیة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لضوابط مستمدة من القوانين الخاصة بقطاع التعليم العالي وكذلك للقرارات الصادرة عن سلطة الإشراف والمجلس العلمي.
الفصل 2: تنطبق أحكام ھذا القانون الدّاخلي على كلّ طالب مرسم بالمعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة.
الفصل 3: تكتسب صفة الطالب بعد إتمام إجراءات التسجيل القانونية في آجالها المحددة والحصول على شهادة الترسيم وبطاقة طالب.
الفصل 4: المدير والأساتذة وأعوان الإدارة مسؤولون على حفظ النظام العام. و يعتبر مساسا بالنظام العامّ للمعهد:
  • التطاول على جميع أعضاء ھیئة التدريس وعلى جميع أعوان الإدارة والعمالة سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
  • العبث بتجھیزات المعهد (الكراسي، الطاولات وجميع المعدات المخصصة للتدريس)
  • استعمال العنف اللّفظي والمادي إزاء كل شخص تواجد بالمعهد
  • تعطيل الدروس وإجبار الطلبة على مغادرة قاعات الامتحان ومنع إجراء الامتحانات بأيّ شكل من الأشكال
  • ارتكاب أخطاء داخل مؤسسات جامعية أخرى.
الفصل 5: تمارس حرية الإعلام والتعبير في حدود احترام قواعد النظام العام.
الفصل 6: يمكن للطالب الانخراط في الأنشطة العلمية والثقافية والریاضیة المرخص لھا بالمعهد في حدود الضوابط القانونية.
  •      التراتيب الخاصّة بسیر الدّروس:
الفصل 7: الحضور بحصص الدروس إجباري. كلّ تجاوز للحدّ الأقصى للتغيب (3 حصص) ینجرّ عنه الإقصاء من اجتياز امتحان الدّورة الرئيسية.
الفصل 8: لا یمكن لأيّ طالب أن یتواجد بالمعهد دون أن یكون حاملا لبطاقة طالب للاستظهار بھا عند الضرورة لإثبات صفته.
الفصل 9: على كلّ طالب أن یكون حسن السلوك والهندام في قاعة الدرس.
الفصل 10: لا يسمح للطلبة بالبقاء بالمدرج والقاعات خارج أوقات الدرس.
  •     التراتيب الخاصّة بالامتحان:
 الفصل 11: أثناء الامتحانات لا یسمح بالدخول للمعهد إلاّ للطلبة المعنیین بالاختبارات المحددة وفق رزنامة یتم تعلیقھا بالأماكن المخصصة لذلك بالمعهد والتي یتم نشرھا بموقع واب المعهد.
الفصل 12: قبل اجتیاز الاختبار، على كل طالب الاستظهار ببطاقة طالب لإثبات ھویته، وإن تعذر علیه ذلك لسبب شرعي، بإمكانه الاتصال مسبقا بالإدارة لتسویة وضعیته.
الفصل 13: يحجر على الطالب دخول قاعات الامتحانات قبل الوقت المخصص لذلك
الفصل 14: يحجر على كل طالب دخول قاعات الامتحانات بعد مضيّ 20 دقيقة من موعد انطلاق الامتحانات
الفصل 15: على كل طالب التثبت من القاعة التي أدرج بھا اسمه لاجتياز الامتحان، ویحجر علیه إضافة اسمه في قائمة الحضور بقاعة أخرى دون ترخیص مسبق من رئیس لجنة الامتحان
الفصل 16: یتعین على كلّ مترشح أن یودع ما بحوزته من وثائق وأدوات على المصطبة عند دخوله إلى قاعة الامتحان
الفصل 17: یحجر إدخال الھاتف الجوال وكل وسائل الاتصال إلى قاعات الامتحان وكل مخالفة لذلك تعرض الطالب إلى الحرمان من اجتياز الامتحان والإحالة على مجلس التأدیب
الفصل 18: على كل طالب الامتثال لتوجیھات الأستاذ المشرف على المراقبة.
الفصل 19: لا یمكن لأيّ طالب مغادرة قاعة الامتحان قبل مضي نصف ساعة من بدایة الحصة على أن یرجع ورقة الامتحان قبل خروجه
الفصل 20: یتعین على الطالب الممتحن ذكر البیانات الخاصة بھویته بالقسم القابل للفصل من ورقة الامتحان ویمنع علیه منعا باتا وضع إشارات أو رموز على ورقة الامتحان من شأنھا الاستدلال على ھویة الممتحن
الفصل 21: يمنع التدخين كامل فترة الاختبار
الفصل 22: كل عملية غش أو محاولة غشّ ينجر عنھا تتبّعات تأديبية. كما أنّ كل طالب یوجد بطاولته أو بالجدار المجاور له معلومات تتعلق بمادة یمتحن فیھا الطالب یعتبر غشّا ویعرض الطالب المعنيّ بالأمر إلى الحرمان من الامتحان والإحالة على مجلس التأديب
الفصل 23: من حق كل طالب طلب إعادة النظر في ورقة امتحانه ولا یتمّ ذلك إلا بتقديم مطلب كتابي في الغرض لدى مكتب الضبط في أجل أقصاه 48 ساعة من نشر الأعداد.
  •     الانتحال العلمي: 
الفصل 24: على الطالب التقیّد بضوابط البحث الأكاديمي وأصول الأمانة العلمية بتمييز الإضافات الشخصیة بوضوح عن المعطيات والمعلومات المنقولة عن الغیر.
االفصل 25: في صورة ثبوت حالة انتحال علمي لھا تأثیرعلى جوھرالإنتاج العلمي وقیمته العلمیّة یتعرّض الطّالب المعني إلى العقوبات المنصوص علیھا بالأمر المؤرّخ في 23 جوان 2008. والانتحال العلمي طبق الأمر المذكور ھو أن ینسب الباحث إلى نفسه كتابات الغیر و/أو إنتاجه و/أو ابتكاراته العلمیّة.
الفصل 26: تعدّ حالات انتحال علمي خاصة:
  • عدم ذكر مصدر كلّ معلومة بدقّة وأمانة عند:
    • النقل الحرفي للنّصوص
    • ترجمة استشھادات عن مؤلّفین آخرین
    • استعمال بیانات أو رسوم بیانیة أو غیرھا
    • استعمال معلومات منشورة على شبكة الإنترنات أو متداولة بأيّ وسیلة كانت إلكترونیّة أو تسجیلات سمعیّة بصریّة أو مصنفات سینمائیة أو برمجیّات وتطبیقات معلوماتیة أو غیرھا.
  • عدم وضع الاستشھادات المنقولة عن مؤلّفین آخرین وترجمتھا بین معقّفین.
    المكتبة:
 الفصل 27: يضع المعهد على ذمة الطلبة فضاء المكتبة بما یحتویه من كتب ودوريات ومشاريع ختم دروس وجمیع الوثائق العلمیة لتمكینھم من القيام بالأبحاث العلمية الضرورية والحصول على شھادة ذات مستوى عال.
الفصل 28: من واجب كل طالب الحفاظ على جمیع مكتسبات المكتبة من كتب ووثائق ومعدات مادیة وإلكترونیة وھي مكتسبات ثمینة ومجموعة قیمة من الكتب لا یمكن تعویضھا وعند استعارتھا علیه ان یعیدھا في الأجل المحدد له على الحالة التي تسلمھا علیھا. وكل إضرار بمكتسبات المكتبة یعرض الطالب المعنيّ بالأمر إلى عقوبات تأدیبیة وحتى جزائیة
الفصل 29: تكون الاستعارة بالنسبة الرصيد الوثائقي للمكتبة على النحو التالي:
  •          استعارة 01 كتاب لمدة اسبوع
  •          الاطلاع على عين المكان بالنسبة للمراجع (المعاجم، الدوريات، والموسوعات، مذكرات و مشاريع ختم الدروس)
الفصل 30: یتعرض كل من یخل بأحكام النظام الداخلي للمكتبة الى عقوبات یقع التصريح بھا من طرف مدير المعهد، كما یمكن إحالته على مجلس التأديب عند الاقتضاء
الفصل 31: يسعى المعهد إلى إعلام الطلبة بأحكام القانون الداخلي بكل الوسائل المتاحة ویجب على كلّ طالب عند القیام بعملية التسجيل الإمضاء على وثیقة تفید علمه بھذا القانون.
الفصل 32: یمكن لإدارة المعهد إدخال التحويرات اللازمة على ھذا القانون إن استوجبت الضرورة ذلك
اﻟﻔﺻل 33: كلّ مخالفة لأحكام النظام الداخلي المذكورة أعلاه تعرض الطالب الى العقوبات التي تم ضبطها بالفصل 57 من القانون المؤرخ في 04 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سیرھا وحدد ھذا الفصل سلم العقوبات كالآتي:
  1. الإنذار
  2. التوبيخ
  3. الحرمان من المشاركة في دورة واحدة أو دورتين اثنتین من دورات الامتحان
  4. الرّفت من المؤسسة لمدة أقصاها سنة جامعية
  5. الحرمان المؤقت من التسجيل بالمؤسسة لمدة أقصاها سنتان جامعيتان
  6. الرّفت النهائي من المؤسسة التعليم العالي والبحث
  7. الرّفت النهائي من الجامعة
  8. الرّفت النهائي من كلّ الجامعات
 
ملاحظة هامة: بالتزامك بهذا النظام الداخلي فإنك توافق في إطار التعامل مع بياناتك الشخصية على أن يتم جمعها و معالجتها من قبل المعهد وإحالتها حسب طلب موضوع معالجتها لمصالح جامعة جندوبة أو مصالح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.